سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

212

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و العقل فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه ، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل و الأداء و في حكمه الأبله و المغفل الذي لا يتفطن لمزايا الأمور . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 2 - شرط دوم در شاهد عقل است . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين شهادت ديوانه در حال ديوانگى پذيرفته نميشود اما اگر ديوانه‌اى ادوارى بود شهادتش در حال عادى مسموعست مشروط باينكه قاضى بداند در وقت تحمّل واقعه و اداء آن فطانت و قوّه دركش كامل بوده و مىباشد . و دو طائفه در حكم ديوانه‌اند يعنى شهادت آنها نيز مردود مىباشد : الف : ابله ( كسى كه قدرت بر درك حقائق و واقعيّات را ندارد ) . ب : مغفل و غافلى كه دقائق و مزاياى امور را نمىتواند تفطّن و ادراك نمايد . قوله : مفيقا : يعنى در حال سلامت قوا . قوله : فى التحمل و الاداء : مقصود از [ تحمل ] وقتى است كه شاهد واقعه و حادثه‌اى را نظاره و ملاحظه مىكند و مراد از [ اداء ] وقت شهادت دادن مىباشد . قوله : و فى حكمه : يعنى در حكم مجنون .